أخبار عامة, التشريع - 12 نوفمبر, 2023
محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن "شركة تاكسي دبي"
- حمدان بن محمد يعتمد النظام الأساسي للشركة ويصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارتها
- القانون ينص على تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسة تاكسي دبي لتُصبح شركة مُساهمة عامة (ش.م.ع)
- مُدّة الشركة 99 سنة وتُجدّد تلقائياً لمُدّة مُماثلة وفقاً للنظام الأساسي لشركة تاكسي دبي
- الشركة تتولى ممارسة نشاط النقل المتخصص من خلال نقل البضائع أو الأفراد بواسطة المركبات في رحلات منتظمة أو عارضة
- النظام الأساسي للشركة ينص على طرح أسهُمها للاكتتاب العام وفق النسب التي يُحدِّدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (21) لسنة 2023 بشأن "شركة تاكسي دبي".
كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (93) لسنة 2023 باعتماد النِّظام الأساسي لشركة تاكسي دبي (ش.م.ع)" بما يتضمّنُه من قواعد وأحكام، منها: طرح أسهُم الشركة للاكتتاب العام، وفق النسب التي يُحدِّدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأغراض الشركة واختصاصاتها، وكذلك آليات تعيين وانتخاب مجلس إدارتها، وغيرها من القواعد المنظمة لعمل الشركة.
وأصدر سمو ولي عهد دبي قرار المجلس التنفيذي رقم (92) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة شركة تاكسي دبي، برئاسة عبدالمحسن إبراهيم يونس، وعضوية: أحمد علي الكعبي نائباً للرئيس، وشهاب حمد بوشـهاب، ويـوسف أحمد بن غليـطه، ود. حنان سليمان السويدي، وعبـدالله محمد بن دميثان، وعيـسى عبـدالله بن نتـوف، على أن يعمل بالقانون والقرارين من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)
¬ونصّ القانون على تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسة تاكسي دبي، المُنظّمة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016، لتُصبح شركة مُساهمة عامة، تُسمّى "شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، المُستقِلّة مالياً وإدارياً، والأهلية القانونية لمُمارسة أنشِطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة والتشريعات السارية في الإمارة، كما نص القانون على تعديل عبارة "مُؤسّسة تاكسي دبي" أينما وردت في التشريعات السّارية في الإمارة، لتُصبِح "شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)".
الحلول والأيلولة
ووفقاً للقانون تحل شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) محل مُؤسّسة تاكسي دبي في جميع التشريعات السّارية في الإمارة، وتُمارس جميع الاختصاصات المنوطة بالمُؤسّسة بمُوجب هذه التشريعات.
وتؤول إلى الشّركة جميع الحُقوق والأصول والأموال والموجودات المادية والمعنوية والامتيازات، وكذلك الالتزامات والضمانات والتعهُّدات العائدة للمؤسسة، سواءً داخل الإمارة أو خارجها.
كما نصّ القانون على أن تُنقل ملكية وتسجيل جميع الأصول والحُقوق والالتزامات التي ستؤول إلى الشركة باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابِعة لها، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وعلى الجهات الحكومية المعنية، بناءً على طلب الشّركة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية النقل والتسجيل.
وحدد القانون مُدّة الشركة لتكون تسعٌ وتسعون سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وتُجدّد تلقائياً لمدة مُماثلة وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
أغراض الشركة
أوضح القانون أغراض الشركة ومن بينها، ممارسة نشاط النقل المتخصص بواسطة مركبات الأجرة، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة سواء من خلال الرحلة العابرة أو الاتصال أو الوسائط الالكترونية أو التطبيقات الذكية، وممارسة نشاط النقل المتخصص بواسطة المركبات ذاتية القيادة والمركبات الجوية وفقاً للتشريعات السارية، وتأجير المركبات سواء بسائق أو بدون سائق وتقديم خدمات توريد وتوفير السائقين وممارسة نشاط تأجير الدراجات لشركات نقل البضائع إضافة إلى الأغراض التي يحددها النظام الأساسي للشركة.
خدمة نقل الرُّكاب
وتتولّى شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)، وفقاً لنص القانون، مُزاولة نشاط تقديم خدمة نقل الرُّكاب في الجهات والأماكن التي تُحدِّدها التشريعات السارية في الإمارة، أو التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ويجوز للشركة تعهيد نشاط تقديم خدمة نقل الركاب، بمُوجب عقد تُبرِمُه الشركة مع الشركات والمؤسسات التي ترغب بتقديم هذه الخدمة، يتحدد بمُوجبه مُدّته وحقوق والتزامات طرفيه، يعتمِد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي النِّظام الأساسي، على أن يتضمّن هذا النِّظام تحديد جميع المسائل المُرتبِطة بتنظيم الشركة.
ونصّ القانون على أن يكون لشركة تاكسي دبي (ش.م.ع) مجلس إدارة، يتم تعيينه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما حدد القانون صلاحيات المجلس، كما ألزم القانون جميع الجهات الحُكوميّة بالتعاون التّام مع الشّركة، لغايات تمكينها من تحقيق أغراضها، ومُزاولة الاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والنِّظام الأساسي للشركة والتشريعات السّارية في الإمارة، متى طُلِبَ منها ذلك.
الإلغاءات
ويُلغى بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016 بشأن مؤسسة تاكسي دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والتعليمات التي تحِل محلّها.